قطب الدين الراوندي
365
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
عبد اللّه بن سنان از طريق كافى عن أبي عبد اللّه ( ع ) : « عقّ عنه و احلق رأسه . . . » « 1 » و صحيحه أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) : « يعقّ عنه و يحلق رأسه » « 2 » و حديث حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : « الصبى إذا ولد عُقّ عنه و حُلق رأسه . . . . » « 3 » و موثقة سماعة ، قال : قال أبو عبد اللّه : « الصبي يُعقّ عنه و يحلق رأسه . . . . » « 4 » و صحيحه صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) في المولود ، قال : « يسمّى في اليوم السابع و يُعقّ عنه و يحلق رأسه » « 5 » و حديث علي بن ابى حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : « إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً و كل منها ، و أطعم و سمّ ، و احلق رأسه . . . » « 6 » و صريح صحيحه محمد بن مارد ، و غير ذلك من الاخبار ، مدلول همه ، افاده تقديم عقيقه بر حلق مىكند ؛ و لهذا أبو جعفر كليني - رضوان اللّه تعالى عقيقه بر حلق مقدّم داشته و گفته است : باب أنّه يعقّ يوم السابع للمولود و يحلق رأسه و يسمّى « 7 » . و بالجملة ، حمل روايات بر تخيير در تقديم و تأخير اولى و اقرب است . [ 154 ] مسألة : اگر گويند در مناسك منى واجب است كه ذبح هدى را بر حلق و تقصير مقدّم دارند ، پس اينجا نيز تقديم ذبح بر حلق متعيّن باشد . جواب گوييم ، اوّلًا : اينكه عقيقه به منزلهء هدى و اضحيه نيست چنانچه در احاديث وارد شده و رئيس المحدّثين در كافى بابى إفراد كرده از براى اين حكم و دو حديث در
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 27 ، ح 1 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 27 ، ح 3 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 28 ، ح 5 . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 28 ، ح 6 . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 29 ، ح 10 . ( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 28 ، ح 7 . ( 7 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 27 .